الشيخ علي كاشف الغطاء
32
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
المناط في خرق الاجماع هو مخالفة الاتفاق والمناط في القول بالفصل هو التفصيل بين موارد الحكم الذي لم يفصّلوا بينهما الفقهاء فيكون بينهما بحسب التحقق عموم من وجه لأنه قد يجتمع خرق الاجماع المركب مع القول بالفصل كمسألة وطء الدبر والفسخ بالعيوب وقد يوجد الأول فقط كمسألة الجهر في ظهر الجمعة وقد يكون بالعكس كالقول المقابل للاجماعين البسيطين كما لو أجمعوا على وجوب غسل الثوب من البول وأجمعوا على وجوب غسله من الروث فالقول بوجوب غسله من أحدهما دون الآخر قول بالتفصيل وهو ظاهر وليس إجماعا مركبا لأن المناط في الاجماع المركب اختلاف الحكمين وهو مفقود ، والحاصل أن المناط في خرق الاجماع المركب هو القول المقابل للقولين أعم من أن يكون بالنسبة إلى مسألة أو مسألتين ومناط القول بالفصل التفصيل بين موارد الحكم أعم من كون تلك الموارد متحدة الحكم أو مختلفة الحكم فيصير كل أعم من الآخر من جهة إذا عرفت ذلك فنقول ان خرق الاجماع المركب أو القول بالفصل لا يجوز عند الأصحاب لأنه إذا أحرز أن المعصوم مع أحد القولين كان القول بالفصل وخرق الاجماع مخالفة قطعية للمعصوم فإذا أثبتنا نجاسة القليل بالملاقاة للعذرة بدليل معتبر فيتمسك في القول بنجاسته بسائر النجاسات بالاجماع المركب إذ القائلون بالنجاسة والطهارة لا يفرقون بين الموارد . نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان القول الثالث موافقا للاحتياط أو كان وجه صدور قول المعصوم موافقا لأحدهما على وجه التقية أو كان على وجه ضرب القاعدة العامة فإنها قابلة للتخصيص ، لكن هذين الأمرين الآخرين تصورهما في الاجماع المركب في غاية